امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرا وأدخلها عليه وقال: علمها وفي حديث أبي هريرة: فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. وفي حديث ابن عباس: أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القران شيئا؟ قال: نعم إنا أعطيناك الكوثر، أصدقها إياها قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو أن القصص متعددة. (والحديث يدل) على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن. قال المازري: هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتك ثوبي بدينار قال: وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الطحاوي والأبهري وغيرهما: بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغير صداق، واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان المذكور لقوله فيه: لا يكون لأحد بعدك مهرا وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه، ولا حجة في أقوال التابعين. قال عياض: يحتمل قوله: بما معك من القرآن وجهين: أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها، وقد جاء هذا التفسير عن مالك، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلمها من القرآن وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره فكان ذلك مهرها. وأخرج النسائي أيضا نحوه من طريق أخرى، ويؤيد الاحتمال الأول ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل رجلا من أصحابه يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا وليس