وقد تقدم. قوله عن منذر بن جرير يعني ابن عبد الله البجلي. وقد أخرج لمنذر مسلم في الزكاة والعلم من صحيحه. قوله: بالبوازيج بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاي معجمة بعدها تحتية ثم جيم، كذا ضبطه البكري في معجم البلدان ثم قال: كذا اتفقت الروايات فيه عند أبي داود، قال: ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث، وصوابه عندي الموازج بالميم وهو المحفوظ، قال: والموازج من ديار هذيل وهي متصلة بنواحي المدينة. وقال ابن السمعاني: بوازيج بالباء الموحدة وبعد الألف زاي بلدة قديمة فوق بغداد خرج منها جماعة من العلماء قديما وحديثا. وقال المنذري:
بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل. قوله: لا يأوي الضالة الخ، قد تقدم ضبطه وتفسيره، والمراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدر على الابعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم، فالحيوان الممتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه، سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبقر، أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيور المملوكة، أو بنابه كالفهود، ولا يجوز لغير الامام ونائبه أخذها، ويمكن أن يقيد مطلق هذا الحديث بما تقدم في حديث زيد بن خالد لقوله فيه: ما لم يعرفها، ويكون وصف الذي يأوي الضالة بالضلال مقيدا بعدم التعريف، وأما التقاط الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك ولها دعها. قوله: مؤبلة كمعظمة أي كثيرة متخذة للقنية. وفي هذا الأثر جواز التقاط الإبل للامام وجواز بيعها، وإذا جاء مالكها دفع إليه الامام ثمنها.
كتاب الهبة والهدية باب افتقارها إلى القبول و القبض وأنه على ما يتعارفه الناس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت رواه أحمد والترمذي وصححه.