حرام بن محيصة والنعمان بن بشير. قال الطحاوي: إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى.
ولا دليل على هذا التفصيل. وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا وهو إهدار للدليل العام والخاص. وروي عن عمر أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه ويضمن ما أمكنه حفظه، وهو أيضا تفصيل لا دليل عليه، ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى: * (إذ نفشت فيه غنم القوم) * (سورة الأنبياء، الآية: 78) في قصة داود وسليمان، على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لأن النفش إنما يكون بالليل، كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق ، روى ذلك البيهقي عنهم.
باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال:
أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار رواه مسلم وأحمد وفي لفظه: يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، قال: أنشد الله، قال: فإن أبوا علي، قال: أنشد الله، قال: فإن أبوا علي، قال: قاتل فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه. وفي لفظ:
من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه.
حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم، وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ: ولا قصاص ولا دية. وفي رواية البيهقي من حديث