الزمخشري التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شئ لم يذكره، وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز، وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شئ مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شئ آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجئ للتسليم ومراده التقاضي، فالسلام مقصود، والتقاضي عرض، أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب، وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان، فمثل: جئت لأسلم عليك كناية وتعريض. ومثل: طويل النجاد كناية لا تعريض، ومثل: آذيتني فستعرف خطابا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية، وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في الآية أن يقول لها: إني فيك لراغب، ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح بالخطبة. ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: لا تفوتينا بنفسك.
ومنه قول الباقر المذكور في الباب. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لام سلمة كما في الحديث المذكور. قال في الفتح: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن. واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها فقال مالك: يفارقها دخل أو لم يدخل. وقال الشافعي: يصح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة. وقال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق، وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريق بينهما. واختلفوا هل تحل له بعد ذلك؟ فقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل نكاحها بعد، وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.