أو ولي آخر مثله أو أبعد منه، ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه وروى البخاري عن المغيرة تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، ووصل هذا الأثر وكيع في مصنفه. وللبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه.
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه: فأمر أبعد منه فزوجه. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها، فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه. والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه، وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود المذكور. وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف لأنهم من ولد جشم بن ثقيف. وقد استدل محمد بن الحسن على الجواز بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال، دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه.
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه عن ابن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (سورة المائدة، الآية: 87) الآية متفق عليه. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم رواه البخاري. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج