في بلوغ المرام إسناده. وفي رواية لأبي داود: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الاحياء من حديث سعيد بن زيد. وأخرج أبو داود من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال:
ومع الرجل أهله، قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه. فأبى فقال: أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه. قوله: فليس له من الزرع شئ فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض، قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد، على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو، إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا، وذلك لأنه نماء ما له وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها، وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب، وبهذا قال أبو عبيد. وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته فدل