في الباب عن أم حكيم الخزاعية عند الطبراني قالت: قلت يا رسول الله تكره رد اللطف؟
قال: ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت قال في القاموس: اللطف بالتحريك اليسير من الطعام. قوله: كتاب الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة قال في الفتح: تطلق بمعنى الأعم على أنواع الابراء وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهي ما يلزم به المرهون له عوضه، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يصدق له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بل عوض اه. قوله: والهدية بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث، قال في القاموس: الهدية كالغنيمة ما أتحف به. قوله: إلي كراع هو ما دون الكعب من الدابة. وقيل: هو اسم مكان. قال الحافظ: ولا يثبت، ويرده حديث أنس وحديث أم حكيم المذكوران، وخص الكراع والذراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، وفي المثل: أعط العبد كراعا يطلب ذراعا، هكذا في الفتح، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم الحض على إجابة الدعوة، ولو كانت إلى شئ حقير كالكراع والذراع، وعلى قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا من كراع أو ذراع، وليس المراد الجمع بين حقير وخطير، فإن الذراع لا يعد على الانفراد خطيرا، ولم تجر عادة بالدعوة إليه ولا بإهدائه، فالكلام من باب الجمع بين حقيرين، وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك، ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لا تستلزم أن تكون في نفسها خطيرة ولا سيما في خصوص هذا المقام، ولو كان ذلك مرادا له صلى الله عليه وآله وسلم لقابل الكراع الذي هو أحقر ما يهدى ويدعى إليه بأخطر ما يهدى ويدعى إليه كالشاة وما فوقها، ولا شك أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وفي شئ يسير. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث فقال باب القليل من الهدية، وفي الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقبلت وسيأتي الخلاف في ذلك.
وعن خالد بن عدي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقة الله إليه رواه أحمد. وعن عبد الله بن بسر قال: كانت أختي ربما تبعثني بالشئ إلى