لصلاحيته لكل منهما، والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيبا. قوله: أوضأ منك من الوضاءة ووقع في رواية المعمر: أوسم من الوسامة والمراد أجمل كأن الجمال وسمة أي علامة. قوله:
يريد يوم عائشة فيه دليل على أنه مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نساءه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك، ويجوز للزوجات الاذن له بالوقوف مع واحدة منهن. قوله: إذا أراد أن يخرج سفرا مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه، فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرع بينهن، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من يختاره جاز بلا قرعة. قوله: أقرع استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية المالكية عدم اعتبار القرعة. قال القاضي عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها، انتهى.
باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه. وعن عائشة في قوله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * (سورة النساء، الآية: 129) قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير) * (سورة النساء، الآية: 128) وفي رواية قالت: وهو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا متفق عليهما. وعن عطاء عن ابن عباس قال: كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب رواه