باركة مدبرة في فرجها من ورائها، وهذا يدل على أن المراد بقولهم: إذا أتيت من دبرها يعني في قبلها، ولا شك أن ذلك هو المراد، ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك: ثم حملت، فإن الحمل لا يكون إلا من الوطئ في القبل. قوله: غير أن ذلك في صمام واحد هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم كذا قيل وهو الظاهر، ولو كانت مرفوعة لما صح قول البزار هو الوطئ في الدبر: لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا لا في الحصر ولا في الاطلاق.
وكذا روى نحو ذلك الحاكم عن أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري، كذا قال الحافظ. والصمام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ كفرج المرأة، وهذا أحد الأسباب في نزول الآية، وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحل إلا في القبل، وفي أكثرها الرد على اعتراض اليهود وهذا أحد الأقوال، والقول الثاني: أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر، وقد تقدم ذلك عن ابن عمر وأبي سعيد. والثالث: أنها نزلت في الاذن بالعزل عن الزوجة، روي ذلك عن ابن عباس، أخرجه عنه جماعة منهم ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم. وروي ذلك أيضا عن ابن عمر، أخرجه عن ابن أبي شيبة قال: * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل. وروي عن سعيد بن المسيب، أخرجه عنه ابن أبي شيبة. القول الرابع: إن * (أنى شئتم) * بمعنى إذا شئتم، روى ذلك عبد بن حميد عن محمد ابن الحنفية عليه السلام.
باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء متفق عليهما. وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي