والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال.
حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد. وفي التقريب: صدوق له أوهام. وفي الخلاصة: وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم.
وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج به. قوله: اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره كما قال الأزهري، وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الخليل : هي بسكون القاف، وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط، قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح. وقال الزمخشري في الفائق: بفتح القاف والعامة تسكنها. قال في الفتح: وفيها لغتان أيضا:
لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما. قوله: وأشباهه يعني كل شئ يسير. قوله: ينتفع به فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف، وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والجوزجاني، واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام زاد الطبراني: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه، ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة وروى عنه جماعات، وزعم ابن حزم أنه مجهول، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان. قال الحافظ: وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة، قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث ا لصحيحة بتعريف سنة، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط، لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير، والرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول، ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه