كتاب الوقف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ: غير متأثل مالا رآه الجماعة. وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل.
قال: وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم أخرجه البخاري. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة