كتاب العتق باب الحث عليه عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه.
وعن سالم بن أبي الجعد: عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوا منه رواه الترمذي وصححه. ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها.
حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وإسناده صحيح، وفي الباب عن عمر بن عبسة عند أبي داود والترمذي. وعن أبي موسى عند أحمد والنسائي. وعن عقبة بن عامر عند الحاكم. وعن واثلة عند الحاكم أيضا. وعن مالك بن الحرث عنده أيضا. قوله: كتاب العتق بكسر العين المهملة وسكون الفوقية وهو زوال الملك وثبوت الحرية. قال في الفتح: يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقا وعتاقة. قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قوله: مسلمة هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة، فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث عمر بن عبسة: من أعتق رقبة مؤمنة وهو أخص من قيد الاسلام، ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافر مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة. قوله: حتى فرجه بفرجه استشكله ابن العربي فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة