الذي لاعنت عنه قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اه. وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة، فقال: لا ولكن صالح وقال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه. وقد صححه الحاكم وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا، وكذلك لا يرثون منه. وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لامه ولقرابتها، كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه. وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس، فيكون للام سهمها ثم لعصبتها على الترتيب، وهذا حيث لم يكن غير الام وقرابتها من ابن للميت أو زوجة، فإن كان له ابن أو زوجة أعطى كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث. قوله: لا مساعاة في الاسلام المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذ فجرت، وساعاها فلان إذ فجر بها، كذا في النهاية.
باب ميراث الحمل عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف، وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث. وحديث جابر أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ: إذا استهل السقط صلي عليه وورث وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه. قوله: إذا استهل قال ابن الأثير: استهل