الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه أحمد والبخاري. وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود.
حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي وابن حبان. وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه خلاف ولفظه: من أحاط حائطا على أرض فهي له. وحديث سعيد أخرجه أيضا النسائي وحسنه الترمذي وأعله بالارسال فقال: وروي مرسلا، ورجح الدارقطني إرساله أيضا. وقد اختلف مع ترجيح الارسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمر، ورجح الحافظ الأول.
وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا. ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخاري، وحديث أسمر بن مضرس صححه الضياء في المختارة. وقال البغوي: لا أعلم بهذا الاسناد غير هذا الحديث. قوله: من أحيا أرضا ميتة الأرض الميتة هي التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت، والاحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه أحاديث الباب، وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الاحياء سواء كان بإذن الامام أو بغير إذنه. وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام.
وعن مالك: يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، وبمثله قالت الهادوية. قوله: من أحاط حائطا فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة.
قوله: وليس لعرق ظالم حق قال في الفتح: رواية الأكثر بتنوين العرق والظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق، أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظالم. ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد