دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه رواه البخاري.
قوله: ابتع بيتي بلفظ التثنية أي البيتين الكائنين في دارك. قوله: فقال المسور في رواية: أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك. قوله: منجمة أو مقطعة شك من الراوي، والمراد مؤجلة على أقساط معلومة. قوله: أربعة آلاف في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل من صحيحه أربع مائة مثقال، وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم، والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفيه أيضا ثبوت الشفعة بالجوار وقد سلف بيانه. قال المصنف رحمه الله: ومعنى الخبر والله أعلم أنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع اه. الزبن: الدفع، ويطلق على بيع المزابنة وقد تقدم، وعلى بيع المجهول بالمجهول من جنسه، وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، أفاد معنى ذلك في القاموس.
وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الخمسة إلا النسائي.
الحديث حسنه الترمذي قال: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث اه. وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظا. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال:
لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به، ويروي عن جابر خلاف هذا اه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعبد الملك هذا ثقة مأمون ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث، قال شعبة: سها فيه عبد الملك، فإن روي حديثا مثله طرحت حديثه، ثم ترك شعبة التحديث عنه. وقال أحمد: هذا الحديث منكر. وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه. قلت: ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة