حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه وفي إسناده. الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضا الطبراني. وأثر عمر أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: أن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار فأصابها فأعتقها عليه. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
أعتقوها وفي رواية: أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا خادم لبني مقرن غيرها، قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وعن سمرة بن جندب وأبي هريرة ذكرهما ابن الأثير في الجامع وبيض لهما وكلاهما بلفظ: من مثل بعبده عتق عليه. وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره وفيه: كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي، إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وفيه: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. (والأحاديث) تدل على أن المثلة من أسباب العتق، وقد اختلف هل يقع العتق بمجردها أم لا؟ فحكي في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والفريقين أنه لا يعتق بمجردها بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم. وقال مالك والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها.
وحكي في البحر أيضا عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق. وعن الأوزاعي أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك. قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرن المتقدم: أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم. وذكر من أدلتهم على عدم وجوب إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن يستخدموها، ورد بأن إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب بل الامر قد أفاد الوجوب والاذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها، ولذا أمرهم عند