علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف، ورواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال البيهقي: وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به. قوله: متاع أخيه المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج، الجمع أ متعة. قوله: ولا لاعبا فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الانسان على جهة المزح والهزل. قوله:
لا يحل مال امرئ مسلم الخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (سورة المائدة، الآية: 188)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل ومصرح به في عدة أحاديث. منها حديث: إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام وقد تقدم. ومجمع عليه عند كافة المسلمين، ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء منها أخذ الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة وقضاء الدين وكثير من الحقوق المالية. قوله:
لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.
باب إثبات غصب العقار عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين متفق عليه. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه. وفي لفظ لأحمد من سرق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قال