عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم رواه الترمذي وقال:
هذا حديث غريب.
زاد الترمذي بعد قوله: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضا ضعيف، ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة، ويشهد لصحة الحديثين حديث عتبة بن عبد السلمي وحديث ابن عمر، الأحاديث الواردة في الامر بستر العورة والمبالغة في ذلك منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قال قلت: إذا كان أحدنا خاليا؟
قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس هذا لفظ الترمذي وقال: حديث حسن.
ففي الحديث الامر بستر العورة في جميع الأحوال، والاذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع، ولا يحل التجرد كما في حديث عتبة المذكور.
قوله: إذا أتى أهله في رواية للبخاري: حين يأتي أهله. وفي رواية للإسماعيلي:
حين يجامع أهله وذلك ظاهر في أن القول يكون مع الفعل. وفي رواية لأبي داود: إذا أراد أن يأتي أهله، وهي مفسرة لغيرها من الروايات، فيكون القول قبل الشروع، ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز كقوله تعالى: * (وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) * أي إذا أردت القراءة. قوله: جنبنا في رواية للبخاري بالافراد.
قوله: فإن قدر بينهما في ذلك ولد في رواية للبخاري: فإن قضى الله بينهما ولدا.
قوله: لن يضر ذلك الولد الشيطان في رواية لمسلم وأحمد: لم يسلط عليه الشيطان ولفظ البخاري: لم يضره شيطان واللفظ الذي ذكره المصنف لأحمد، واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع