وابن حبان. وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل قال في مجمع الزوائد: وإسناده جيد. قوله: عوان جمع عانية والعاني الأسير. قوله: فإن فعلن فاهجروهن الخ، في صحيح مسلم من حديث فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا، فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم الذال المعجمة وبموحدتين مرفوعا بلفظ: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر فقال: قد ذئر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثيرة فقال: لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. ولفظ أبي داود: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم. وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان، وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي. وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشزن وقيل عصين. قال الشافعي:
يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن يعني قوله تعالى: * (واضربوهن) * (سورة غافر، الآية: 7). ثم أذن بعد نزولها فيه، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإبهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله وفي الصحيحين:
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. وفي رواية من آخر الليلة وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته. قوله: فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون هذا محمول على عدم العلم برضا