القيامة. وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة رواهما أحمد. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم رواه أبو داود والنسائي.
حديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، وذكره في مجمع الزوائد في موضعين فقال في أحدهما: رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس، وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال في موضع آخر: وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه الترمذي، وقال في مجمع الزوائد: وفيه جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وهو ضعيف. وحديث معقل أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم. (وفي الباب) أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها وقد تقدم تفسير التبتل. والولود كثيرة الولد، والودود المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج وهو فعول بمعنى مفعول. والمكاثرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح، ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه النسل انتهى. وقد تقدم الكلام على أقسام النكاح.
وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا، فقال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك رواه الجماعة . وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع:
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة