البخاري، وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الاسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الاسلام. وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الاسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. وقال في البحر مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا، ثم قال بعد ذلك مسألة: المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق، إذ العلة اختلاف الدين كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد: بل طلاق حيث أسلمت وأبى الزوج فصل إذ امتناعه كالطلاق، قلنا: بل كالردة انتهى. قوله: وكان إسلامها الخ، المراد بإسلامها هنا هجرتها وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هجرتها بعد بدر بقليل، وبدر في رمضان من السنة الثانية، وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست في ذي القعدة، فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين، هكذا قيل: وفيه بعض مخالفة لما تقدم.
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * (سورة النساء، الآية: 24) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية، والترمذي مختصرا ولفظه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * (سورة النساء، الآية: 24). وعن عرباض بن سارية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم وطئ السبايا حتى يضمن ما في بطونهن رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن.
حديث العرباض رجال إسناده ثقات، وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه