أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل.
وحديث علي عليه السلام فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع، وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل المتن، وإن تأجير النفس لا يعد دناءة، وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا، والأجير من أشراف الناس وعظمائهم. وأورده المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معاددة يعني أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة. وحديث أنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها في كل عام، وكذلك حديث ابن عمر، وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة.
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، قيل لسعيد: ما لا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: نعم رواه أحمد ومسلم.
قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة، وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم على الشئ، وهو لما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها.
باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه