قوله: قرحة أي جرح. قوله: تنبجس بالجيم والسين المهملة. قال في القاموس:
بجس الماء والجرح يبجسه شقه، قال: وبجسه تبجيسا فجره فانبجس وتبجس.
قوله: بالقيح قال في القاموس: القيح المدة لا تخالطها دم، قاح الجرح يقيح كقاح يقوح. والصديد ماء الجرح الرقيق على ما في القاموس. قوله: نولها بفتح النون وسكون الواو أي حظها وما يجب عليها أن تفعل، والنول العطاء في الأصل.
قوله: لأساقفتهم الأسقف من النصارى العالم الرئيس، والبطريق الرجل العظيم.
وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر.
وعن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا، ولنساؤكم عليكم حقا، فإما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. وعن معاوية القشيري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله رواه أحمد. وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه. وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه.
حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن. وحديث معاوية القشيري أخرجه النسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وصححه الحاكم