أن يشهد له. وفي رواية لمسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر ولأحمد: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن ولأبي داود: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك وللنسائي: ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان: سوي بينهم وقال الحافظ:
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد. قوله: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال مسلم: أما معمر ويونس فقالا: أكل بنيك. وأما الليث وابن عيينة فقالا: أكل ولدك، قال الحافظ: ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر، وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه، وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القئ إلا حراما. وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي.
حديث طاوس أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. قوله: العائد في هبته الخ، استدل بالحديث على تحريم الرجوع في الهبة لأن القئ حرام فالمشبه به مثله، ووقع في رواية أخرى للبخاري وغيره كالكلب يرجع في قيئه وهي تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقئ ليس حراما عليه، وهكذا قوله في حديث طاوس المذكور كمثل الكلب الخ، وتعقب بأن ذلك للمبالغة في الزجر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن لعب بالنردشير: فكأنما غمس يده في لحم خنزير وأيضا الرواية الدالة على التحريم غير منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط، لأن الدال على التحريم قد دل على الكراهة وزيادة، وقد قدمنا في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة عن القرطبي أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث، وقدمنا أيضا أن الأكثر حملوه على التنفير خاصة لكون القئ مما يستقذر،