عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر من الاخبار بسنده متصل بسعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: قال:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها. ورواه الخطابي أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: قلت لا بن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين، فقال: سبحان الله والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه. قال في الفتح: بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع، وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ: إنما رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه: فهذه أخبار يقوي بعضها بعضها. وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. ثم قال:
وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا.
وروى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ: * (فما استمتعتم به منهن) * (سورة النساء، الآية: 24) قال: وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى قال: وكان يقول:
يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدا. وذكر ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا نكاح ولا سفاح قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم، قلت: ويتوارثان؟ قال: لا. وقد روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف. ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة أبي بكر، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، وروي عنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين: طاوس وعطاء وسعيد بن جبير