مبينا عند ابن سعد وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح، والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها. قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة ثم قال: لا بأس به، ووصله الدارقطني، وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه. وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنه قال: لا بأس به، واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأنا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له.
وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين ابنتي عم، قال: وكره جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقوله * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (سورة النساء، الآية: 24) وحكى في الفتح عن أبي المنذر أنه قال: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه.
باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك عن قيس بن الحرث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين رواه الدارقطني. وعن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وفي