فقال: اقض دينك وأنفق على عيالك رواه النسائي. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له وما بقي فلا شئ لكم رواه البخاري في تاريخه.
حديث جابر أخرجه أيضا الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا عند البيهقي بلفظ: المدبر من الثلث ورواه الشافعي والحافظ يقفونه على ابن عمر. ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث. وقال الدارقطني في العلل: الأصح وقفه. وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث. وقال أبو زرعة: الموقوف أصح. وقال ابن القطان:
المرفوع ضعيف. وقال البيهقي: الصحيح موقوف. وقد روي نحوه عن علي موقوفا عليه. وعن أبي قلابة مرسلا: أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثلث وروى الشافعي والحاكم عن عائشة أنها باعت مدبرة سحرتها. قوله: أن رجلا في مسلم : إنه أبو مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب. ولفظ أبي داود: أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب اه. وهو يعقوب القبطي كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة. قوله: عن دبر بضم الدال والموحدة وهو العتق في دبر الحياة، كأن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، وسمى السيد مدبرا بصيغة اسم الفاعل لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبر واسترقاقه، ودبر أمر آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق. قوله: فاشتراه نعيم بن عبد الله في رواية للبخاري: نعيم بن النحام بالنون والحاء المهملة المشددة وهو لقب والد نعيم، وقيل: إنه لقب لنعيم وظاهر الرواية بخلاف ذلك. (والحديث) يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا والحديث يرد عليهم. وروي عن الحنفية والمالكية أنه لا يجوز بيع المدبر تدبيرا مطلقا لا المدبر تدبيرا مقيدا، نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصية فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيها. وقال أحمد: يمتنع بيع