من المحتمل تعدد الواقعة ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به.
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تقدم في باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع، وتقدم أيضا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا، وسيأتي أيضا في باب المكاتب. وحديث قتادة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات، إلا أن قتادة لم يسمح من سلمى بنت حمزة، قال: وأخرجه بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. وحديث جابر بن زيد ذكره أيضا في التلخيص وسكت عنه. وحديث محمد بن عبد الرحمن رواه النسائي من حديث ابنة حمزة أيضا، وفي إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي وهو ضعيف كما قال المصنف، وأعل الحديث النسائي بالارسال، وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وأخرجه أيضا الحاكم وصرح بأن اسمها أمامة، وهو يخالف ما في حديث أحمد المذكور في الباب من التصريح بأن اسمها سلمى. وفي مصنف ابن أبي شيبة أنها فاطمة، قال البيهقي:
اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة وقال: إن قول إبراهيم النخعي إنه مولى حمزة غلط، والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره المصنف رحمه الله. وحديث ابنة حمزة فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقا كان لذوي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه، فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي أرحام الميت، ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع العصبات، والرواية المذكورة عن قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى. ورواية ابن عبا س المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم