صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه: وثمنه حرام.
حديث أبي هريرة قال الحافظ: إسناده صحيح، وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل، وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الحافظ: وهو كما قال، فقد سماه أبو داود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي تابعي معروف. قال الحافظ في بلوغ المرام ورجاله ثقات. وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك، وقد صححه ابن السكن. (وفي الباب) عن ابن عمر عند الخطيب وزاد: والملح وفيه عبد الحكيم بن ميسرة.
ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمرو له عنده طريق أخرى.
وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود، وقد تقدم لفظه في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية، وسيأتي في باب اقطاع المعادن. وعن عائشة عند ابن ماجة أنها قالت: يا رسول الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار الحديث. وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. وعن أنس عند الطبراني في الصغير بلفظ:
خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكر. وعن عبد الله بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة. قوله: الماء فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره، وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به الحديث، فإن صح هذا الاجماع كان مخصصا لأحاديث الباب. وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالاجماع.
واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم، فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب: أنه حق لا ملك واستدلوا بأحاديث الباب. وقال الامام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي: إنه ملك وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها، ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها قال في البحر فصل: ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها اه. واختلف في ماء البرك فقيل: حق، وقيل: ملك. قوله: والنار قيل: المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس،