إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للاكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شئ من ذلك، ويجاب عنه بأن حديث أبي وائل لا يصلح للاستدلال به على جواز تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضة كما زعم، لأنه إن أراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت الحامل له صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وإن أراد وقوع الاجماع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوع، وإن أراد غير ذلك فما هو. وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام الاجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدي به كما قال في الفتح، وفعل الوليد وترك عمر بن عبد العزيز لا حجة فيهما، نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، ولا سيما مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالاكل والشرب ولكن لا أقل من الكراهة، فإن وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلا ولا عاجلا مما لا يشك في كراهته. كتاب الوصايا باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف.
قوله كتاب الوصايا قال في الفتح: الوصايا جمع وصية كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الايصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. وهي في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشئ بالتخفيف أصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأن الميت