فأقبضه فإنه ابني، وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة رواه البخاري. وعن الشريد بن سويد الثقفي: أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء، فقال: ائت بها، فدعا بها فجاءت فقال لها: من ربك؟ قالت: الله قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه أحمد والنسائي.
حديث الشريد رواه النسائي من طريق موسى بن سعيد وهو صدوق لا بأس به وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان. قوله: فقد استخلف من هو خير مني استدل بهذا المصنف على جواز الوصية بالخلافة، وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى أن طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان، وذهبت العترة إلى أن طريقها الدعوة، وللكلام في هذا محل آخر. قوله: أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مستخلف يعني أنه سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بأبي بكر، وإن كان الكل عنده جائزا، ولكن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الترك أولى من الاقتداء بأبي بكر في الفعل. قوله: وعن عائشة أن عبد بن زمعة سيأتي الكلام على هذا الحديث في باب أن الولد للفراش إن شاء الله لأن المصنف رحمه الله سيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به، وإنما ذكره ههنا للاستدلال به، على جواز الايصاء بالنيابة في دعوى النسب والمحاكمة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك، ولو كانت النيابة بالوصية في مثله غير جائزة لأنكر عليه. قوله: وعن الشريد بن سويد الخ، استدل به المصنف على جواز النيابة في العتق بالوصية، ووجهه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الوصية ولم يبين له أن مثل ذلك لا يجوز، ولو كان غير جائز لبينه، لما تقرر من عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة. قوله: فقال لها من ربك؟ الخ، قد اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفة الله والرسول في كون تلك الرقبة مؤمنة، وقد ثبت مثل ذلك في عدة أحاديث. منها حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم وغيره. ومنها عن رجل من الأنصار عند أحمد. ومنها عن أبي