أو غرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. قوله: أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت. قوله: من دية زوجها فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور لعموم قوله فيه: بين ورثة القتيل والزوجة من جملتهم. وكذلك قوله في حديث قرة المذكور: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم.
باب في أن الأنبياء لا يورثون عن أبي بكر الصديق: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وعن عمر: أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. وعن عائشة:
أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة: أليس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
لا نورث ما تركناه صدقة؟. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. وعن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن النبي لا يورث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق رواه أحمد والترمذي وصححه.