يستقبل لا فيما مضى. قال في البحر: وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا قبله. وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر، والآية المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية. قوله: قال عطاء التي لا يقسم لها صفية. قد ذكر ابن القيم في أول الهدى عند الكلام على هديه صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح: والقسم أن هذا غلط، وأن صفية إنما أسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت: هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي لعائشة؟ أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرة، هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم.
(٣٧٥)