رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين رواه أحمد والبخاري.
حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم. وفي الباب عن يعلى بن مرة عند أبي حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى. وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء. وعن شداد بن أوس عن الطبراني في الكبير وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وعن الحكم بن الحرث السلمي عن الطبراني وأبي يعلى. وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضا. وعن ابن مسعود عنده أيضا وأحمد. وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا. قوله: من ظلم شبرا وفي رواية للبخاري: قيد شبر بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدر شبر، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، كذا في الفتح. قوله: يطوقه بضم أوله على البناء للمجهول. قال: من سبع أرضين بفتح الراء ويجوز إسكانها. قال الخطابي: له وجهان. أحدهما: أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة. الثاني:
أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه اه. ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر المذكور، وقليل معناه كالأول ، لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقا بلفظ: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر مبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضا قال الحافظ: وإسناده حسن ولفظه: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطوقه يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق: من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة. ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الاثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الاثم. ومنه قوله تعالى:
* (ألزمناه طائره في عنقه) * (سورة الإسراء، الآية: 13) ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها، فيكون بعضهم معذبا ببعض، وبعضهم بالبعض الآخر بحسب