العامة فكنوا به عمن لا خير فيه. (والحديث) يدل على أنه يشترط الولي في النكاح، ولو لم يكن شرطا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيا، وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم الاشتراط فإنه احتج بالقياس على البيع، لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها فكذلك النكاح، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي المتقدمة على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها، ولكنه قياس فاشل الاعتبار لحديث معقل هذا، وانفصل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف النفوذ على إجازة الولي كما في البيع وهو مذهب الأوزاعي، وكذلك قال أبو ثور ولكنه يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها، وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح، وفي حديث معقل هذا دليل على أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر زوجها.
باب الشهادة في النكاح عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وانه قد وقفه مرة وان الوقف أصح وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. وعن عمران بن حصين: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له