باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع قد سبق قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في البيت تصاوير فرجع رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح رواه أبو داود. وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام رواه أحمد. ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر وقال:
حديث حسن غريب. قال أحمد: وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. قال البخاري: ورأي ابن مسعود صورة في البيت فرجع.
الحديث الأول الذي أشار المصنف إليه قد سبق في باب خطبة العيد وأحكامها من كتاب العيدين. وحديث علي أخرجه ابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح وسياقه هكذا حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي فذكره. وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة من الثياب من كتاب اللباس. وحديث ابن عمر أخرجه أيضا النسائي والحاكم وهو من رواية جعفر بن برقان عن الزهري ولم يسمع منه، وقد أعل الحديث بذلك أبو داود والنسائي وأبو حاتم، ولكنه قد روى أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وأخرجه أيضا الترمذي عن طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف وقد حسنه الترمذي، وقال الحافظ: إسناده جيد. وأما الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذي