لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح. وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة، فذهب الهادي إلى أنه لا يجوز مطلقا لا من الجنس ولا من غيره. قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالاجماع.
وقال الشافعي والمنصور بالله: يجوز من الجنس وغيره. وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله:
يجوز من الجنس فقط. وقال الامام يحيى: يجوز من الجنس ثم من الجنس من غيره لتعذره دينا. قال في البحر بعد حكاية الخلاف قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.
وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة إلا النسائي، زاد أبو داود والترمذي: قال قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية.
الحديث صححه الحاكم، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور قد تقدم، وفيه دليل على أنه يجب على الانسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه، وبه استدل من قال: بأن الوديع والمستعير ضامنان، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وهو صالح للاحتجاج به على التضمين، لان المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ. وقال المقبلي في المنار: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحا، لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة. ومستخبر عن سر ليلى تركته * بعمياء من ليلى بغير يقين يقولون خبرنا فأنت أمينها * وما أنا إن خبرتهم بأمين إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا؟ وأما الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده على فعلي هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال: هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحديث اه. ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة، وبيان ذلك أن قوله: لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة، يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة فكيف تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين