وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا، فقالوا:
تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا رواه البخاري.
وعن طاوس: أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجة. قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي عليه السلام وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر. قال: وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
حديث ابن عباس رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن توبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاوس لم يسمع من معاذ وفيه نكارة، لأن معاذا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان. قوله: كتاب المساقاة والمزارعة، المساقاة: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير وإليه ذهب الجمهور، وخصها الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم، وخصها داود بالنخل، وقال مالك: تجوز في الزرع والشجر ولا تجوز في البقول عند الجمع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها. (والحاصل) أن مقال إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النص.
ومن قال إنها واردة على القياس الحق بالمنصوص غيره. والمزارعة: مفاعلة من الزراعة قاله المطرزي. وقال صاحب الاقليد من الزرع. والمخابرة مشتقة من الخبير على وزن العليم وهو الأكار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة وهو الزراع والفلاح الحراث، وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء. وقال آخرون: هي مشتقة من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وهي الأرض الرخوة، وقيل: من الخبر بضم الخاء وهو النصيب من سمك أو لحم وقال ابن الاعرابي:
هي مشتقة من خيبر لأن أول هذه المعاملة فيها. وفسر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها