باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا رواه الجماعة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره متفق عليه. ورواه أبو داود. وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال:
لا، إلا من قوتها والاجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: يا رسول الله ليس لي شئ إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه. وفي لفظ عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارضخي فلا توعي فيوعي الله عليك رواه أحمد.
أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به. ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب. (وفي الباب) عن أبي أمامة عن الترمذي وحسنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا.
قوله: إذا أنفقت المرأة الخ، قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذ تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الاجمال وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الافساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر