شرح الأحاديث التي قبل هذا. وفي رواية للبخاري: ولو علم كراهة لم يعطه يعني كراهة تحريم. وفي رواية له أيضا: ولو كان حراما لم يعطه وذلك ظاهر في الجواز. قوله: من ضريبته الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس وهي بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة وجمعها ضرائب. ويقال لها خراج وغلة وأجر. (والحديثان) يدلان على أن أجرة الحجامة حلال، وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق.
باب ما جاء في الأجرة على القرب عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به رواه أحمد.
وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرؤوا القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها رواه ابن ماجة. ولأبي داود وابن ماجة نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات.
وأخرجه أيضا البزار ويشهد له أحاديث. منها: حديث عمران بن حصين وأبي بن كعب المذكوران في الباب. ومنها حديث جابر عند أبي داود قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الاعرابي والعجمي فقال اقرؤوا فكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه ومنها: حديث سهل بن سعد عن أبي داود أيضا وفيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرؤه قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. وأما حديث عمران بن حصين فقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضا البيهقي والروياني في مسنده قال البيهقي وابن