وهو محفوظ. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الاسلام فإنه على ما قسم الاسلام رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصنف، قال الحافظ:
وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه اه. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الدارقطني وابن السكن، وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح. وحديث جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى ولفظه: لا يتوارث أهل ملتين وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختار ة (وفي الباب) عن ابن عمر عن ابن حبان بنحو حديث عمرو بن شعيب. وعن أبي هريرة عند البزار بلفظ: لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث، وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. قال في البحر إجماعا: واختلف في ميراث المرتد فقيل يكون للمسلمين، قال في البحر: قيل إجماعا إذ هي كموته الأكثر: ولا يرث المسلم من الذمي معاذ ومعاوية والناصر والامامية بل يرث لنا.
لا توارث بين أهل ملتين قالوا: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى قلنا:
نقول بموجبه، والإرث ممنوع بما رويناه، قالوا: قال صلى الله عليه وآله وسلم: نرثهم ولا يرثونا قلنا: لعله أراد المرتدين جمعا بين الاخبار، ثم قال مسألة الهادي وأبو يوسف ومحمد: ويرث المرتد ورثته المسلمون الشافعي: لا بل لبيت المال. أبو حنيفة: ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. لنا: قتل علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل. قالوا: لا يرث المسلم الكافر. قلنا:
مخصوص بعمل علي. قالوا: غنم أموال أهل الردة. قلنا: كان لهم منعة فصاروا حربيين اه.
كلام البحر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو هو حديث أخرجه أبو داود الحاكم وصححه. وأما قوله: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، فليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زعم في البحر، بل هو من قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة، وقد قال بقول معاوية ومن معه عبد الله بن مغفل ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله