بن أمية، وقد تقدم في كتاب الوكالة. قوله: أغصبا معمول لفعل مقدر هو مدخول الهمزة، أي: أتأخذها غصبا لا تردها علي؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بل عارية مضمونة فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية أي أن شأن العارية الضمان. ومن قال: إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة، أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان. قوله: فعرض عليه أن يضمنها فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان لا على أن مطلق الضياع تفريط، وأنه يوجب الضمان على كل حال، لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط.
قوله: فزع أي خوف من عدو، وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أم أنس.
قوله: يقال له المندوب قيل: سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق. وقيل:
لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح. قوله: وإن وجدناه لبحرا قال الخطابي: إن هي النافية، واللام بمعنى ألا، أي ما وجدناه إلا بحرا. وقال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين، وعند البصريين أن إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة، قال الأصمعي: يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري بلفظ: فكان بعد ذلك لا يجارى.
وعن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر رواه أبو داود.
الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري. وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * (سورة الماعون، الآية: 7) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفاس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. وعن عائشة: الماعون الماء والنار والملح، وقيل: الماعون الزكاة، قال الشاعر:
قوم على الاسلام لما يمنعوا * ماعونهم ويضيعوا التهليلا قال في الكشاف: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة. وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل