ابن عمر: ما كان عليك فيه شئ وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه وقال: إنه من أفراد البخاري، وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة، وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة. وأحاديث) الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان، من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الاخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور، كما حكاه النووي والحافظ في الفتح. وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة. وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشئ الخفيف، ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الامر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه، وأما القاتل بعدم الجواز في الشئ الخفيف فعموم أحاديث الباب يرد عليه، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف، فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة وكما تدل الأحاديث المذكورة عن جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال، تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالامر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام، وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغى على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا، قال في الفتح: ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني حديث الباب، وأحاديث الباب مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد، ومقاتله إذا قتل في النار لأن الأول محق والثاني مبطل. قوله: دون ماله قال القرطبي: دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للخلفية على المجاز، ووجهه
(٧٥)