وسلم فقال: ابدئي بالغلام قبل الجارية. قالوا: ولم يكن التخيير ممتنعا إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال العقيلي:
لا يعرف إلا به قال ابن حزم: لا يصح هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح. قوله: وهي عند مغيث بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة. ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره باء موحدة، وجزم ابن مأكولا وغيره بالأول، ووقع عند المستغفري في الصحابة أن اسمه مقسم. قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفا. قوله: إن قربك فلا خيار لك فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية وهو قول للشافعي، وله قول آخر أنه على الفور. وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام. وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية، والقول الأول هو الظاهر لاطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. وفي رواية للدارقطني: إن وطئك فلا خيار لك.
باب من أعتق أمة ثم تزوجها عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران رواه الجماعة إلا أبا داود فإنما له منه: من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران. ولأحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران.