في الحقيقة، ولهذا لو لم يمتثل الولي أمرها بالعقد لكف ء لصح توكيلها غيره، والوكالة لا تلزم المعين، ودفع بأن هذا يستلزم أن لا يبقى للولي حق، وأنه خلاف الاجماع والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا، ويجاب عن دعوى خروج الابن بالمنع إن أراد عدم الوقوع، وإن أراد الغلبة فلا يضرنا ولا ينفعه، ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنه لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي، ومن جملة ما يستدل به على عدم ولاية الأب في النكاح قول أم سلمة: ليس أحد من أوليائي شاهد مع كون ابنها حاضرا، ولم ينكر عليها صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.
باب العضل عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت: لا والله لا أنكحكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * (سورة البقرة، الآية: 232) الآية. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ولم يذكر التكفير. وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي.
قوله: كانت لي أخت اسمها جميل بالضم مصغرا بنت يسار، ذكره الطبري وجزم به ابن مأكولا، وقيل: اسمها ليلى حكاه السهيلي في مبهمات القرآن وتبعه المنذري.
وقيل: فاطمة ذكره ابن إسحاق، ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم. قوله: ففي نزلت هذه الآية هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها * (وإذا طلقتم النساء) * لكن قوله فيها نفسها * (أن ينكحن أزواجهن) * ظاهر في أن ذلك يتعلق بالأولياء. قوله: فكفرت عن يميني وأنكحتها في لفظ للبخاري فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قوله: وكان رجلا لا بأس به. قال ابن التين: أي كان جيدا وقد غيرته