لها من الزوج، وكذلك معنى أو إنائها. قوله: طلاق أختها قال الثوري: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله لتكتفئ ما في صحفتها، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين . وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف والانفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شئ من حقها من قسمة ونحوها، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه. وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن لا يقسم لضرتها، أو لا ينفق عليها، أو لا يتسرى أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشئ من ذلك ويصح النكاح. وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقا، وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. (واختلف) أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها. فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة قال: ومنهم عمر أنه يلزم، قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى ابن وهب بإسناد جيد ان رجلا تزوج امرأة فشرط أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا. وحكى الترمذي عن علي أنه قال: سبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيد وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق. وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصح وتستحق الكل، كذا في الفتح. قال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت
(٢٨١)