الثلثين، وإليه ذهب الأكثر. وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى: * (فوق اثنتين) * (سورة النساء، الآية: 11) وحديث الباب نص في محل النزاع ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما.
وعن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك رواه أحمد. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (سورة الأحزاب، الآية: 6) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه متفق عليه.
الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح. وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما، وذلك مصرح به في القرآن الكريم، أما الزوج فقال الله تعالى:
* (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * (سورة النساء، الآية: 12) الآية. وأما الأخت فقال الله تعالى: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (سورة النساء، الآية: 106). قوله: فليرثه عصبته في لفظ للبخاري: فلورثته. وفي رواية لمسلم: فهو لورثته. وفي لفظ له: فإلى العصبة.
قوله: ومن ترك دينا أو ضياعا الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي:
هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر أي ترك ذوي ضياع أي لا شئ لهم. قوله:
فليأتني في لفظ آخر: فعلي وإلي. وقد اختلف هل كان رسول الله يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه؟ وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ: فلما فتح على رسوله. وفي لفظ: فلما فتح الله عليه وفي ذلك إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح، واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة.
باب سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: * (من بعد وصية