عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد تقدم أيضا حديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن هذا لا يصلح.
باب نكاح الزاني والزانية وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم:
* (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * (سورة النور، الآية: 3) رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني فنزلت * (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات، وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي (وفي الباب) عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان،