الاستغناء بالتخلية لها. ونقل النووي أيضا عن القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشئ مما يفعله المولى من مثل هذا الامر الخفيف، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك، وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك، فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه اه. وبهذا يتبين أن الاجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض. (واعلم) أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث:
إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الاذن لسيد الأمة يحدها، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه.
باب من أعتق شركا له في عبد عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق رواه الجماعة والدارقطني. وزاد: ورق ما بقي وفي رواية متفق عليها: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا وفي رواية: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق رواه البخاري. وفي رواية: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن عمر: أنه كان يفتي