الترمذي والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس وقال أبو داود تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل انتهى. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم . ومن حيث المعنى: أن الذي أهدى قصد أن يعطي أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم والهادوية، ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولو وقعت المواهبة كما تقرر في الأصول، وذهبت الحنفية والشافعية في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، ولان موضع الهبة التبرع. قوله: إلا من قرشي الخ، لفظ أبي داود: وأيم الله لا أقبل هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا أو قرشيا أو أنصاريا أو روسيا أو ثقفيا وسبب همه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل بسخط علي الحديث، وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلا لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمن، حكى ذلك ابن رسلان.
باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن جابر قال: قالت امرأة بشير: نحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له أخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: